Question
A person missed two days of fasting in Ramaḍān because they were travelling. Would they be sinful if they did not make them up before the next Ramaḍān?
بِسْــــــــــمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Short Answer
The person would not be sinful for delaying the make-up fasts, as they can be made up at any point in their lifetime. However, the optimum is to make them up as soon as possible.
ExplanationThe reasoning, in numbered sections
1. A Traveller (Musāfir) Choosing Not to Fast
Imām al-Qudūrī (d. 428 AH) mentions in his Mukhtaṣar, and expands on it in his Sharḥ Mukhtaṣar al-Karkhī, that the traveller has the choice not to fast. He cites the verse: “So whoever among you is ill or on a journey, then an equal number of other days” [al-Baqarah 2:184]. He explains that travel and illness do not, in themselves, make the make-up obligatory; rather, what is meant is: “and he breaks his fast, then an equal number of other days.” He adds that fasting is one of the acts of worship, and so it is not dropped on account of excuses.
He further adds that our Ḥanafī scholars say that fasting while travelling is permissible. This is also the position of ʿAlī, ʿĀʾishah, ʿUthmān ibn Abī al-ʿĀṣ and Ibn ʿAbbās (raḍiya Allāhu ʿanhum). It is narrated that ʿAlī (raḍiya Allāhu ʿanhu) sighted the new moon of Ramaḍān while travelling towards Nahrawān, and began the next day fasting. However, ʿUmar, Ibn ʿUmar and Abū Hurayrah (raḍiya Allāhu ʿanhum) held that it is not permissible for the traveller to fast. The response to this is the statement of Rasūlullāh ﷺ regarding the traveller: “If he breaks his fast, it is a concession; and if he fasts, it is better.” This shows that the traveller has the choice: if he is able to fast, he should fast, but given the hardships of travel, fasting becomes a matter of choice.
In this regard, Imām al-Qudūrī further mentions that fasting is better if the traveller will not face hardship. This is the position of Ḥudhayfah ibn al-Yamān and ʿĀʾishah (raḍiya Allāhu ʿanhumā), as well as the senior Tābiʿī ʿUrwah ibn al-Zubayr (raḥimahullāh). Ibn ʿAbbās (raḍiya Allāhu ʿanhumā), however, held that not fasting is better for the traveller.
2. The Make-Up (Qaḍāʾ) for One Who Chose Not to Fast
Imām Abū al-Ḥasan al-Karkhī (d. 340 AH) mentions that anyone who did not fast due to an excuse, and is able to make up the fast, or can be expected to do so in the rest of his life, is obliged to make it up. Feeding the poor does not suffice for him in that case. This applies to the sick person, the traveller, and the pregnant or breastfeeding woman when they fear for the child.
Imām al-Qudūrī further outlines that the basis for the obligation of the make-up is the statement of Allah subḥānahu wa taʿālā: “then an equal number of other days” [al-Baqarah 2:184].
3. Delayed Make-Up
Imām al-Qudūrī also outlines in his Mukhtaṣar that a person may make up the fasts of Ramaḍān consecutively or separately, as they wish. If a person delays the make-up until the next Ramaḍān arrives, they should fast the second Ramaḍān and make up the first one afterwards, and no fidyah (compensation by feeding the poor) is due from them.
Is it then permissible to delay? Imām al-Qudūrī mentions in his Sharḥ Mukhtaṣar al-Karkhī that the Ḥanafī scholars differed on this: some held that the make-up must be done immediately, and some that it may be delayed, while Imām al-Karkhī held that it is bounded by the period between two Ramaḍāns. Imām al-Qudūrī states that the correct position is that it may be delayed, because Allah subḥānahu wa taʿālā says: “then an equal number of other days” [al-Baqarah 2:184], without specifying a time. It is also related in a narration that a man asked whether he should make up his missed days of Ramaḍān consecutively or separately. The reply given was: “If you owed a debt and paid it off in separate parts, would that not discharge it?” He said yes. It was said: “Then Allah is more deserving of overlooking.” This shows that it is permissible to delay.
Imām al-Qudūrī further states that if a person delays the make-up of Ramaḍān until another Ramaḍān arrives, no fidyah is due from them. So if a person delays from one Ramaḍān to the next, or even to a third, they are not obliged to pay fidyah, because the verse “then an equal number of other days” gives them the ability to make up the fasts until death. Al-Ṣadr al-Shahīd (d. 536 AH) concurs in his ʿUmdat al-Fatāwā, saying: if a person owes the make-up of two days from a single Ramaḍān, they should intend the first day they became obliged to make up from that Ramaḍān; and if they do not, it is still valid, because specifying within one kind is not a condition. But if the days are from two Ramaḍāns, they should intend the make-up of the first Ramaḍān.
Mullā Khusraw (d. 885 AH), in Durar al-Ḥukkām, states that the make-up of Ramaḍān, unlike the fast of Ramaḍān itself, has no fixed time. For this reason, the intention for it must be made at night and must specify the make-up. Al-Shurunbulālī (d. 1069 AH), in his gloss on the Durar, adds that the correct position is that the make-up of Ramaḍān is not tied to a fixed time.
This is corroborated by Muftī Maḥmūd Ḥasan Gangohī (d. 1377 AH) in Fatāwā Maḥmūdiyyah, who likewise states that a person with fasts owed from several Ramaḍāns should specify in their intention which Ramaḍān they are making up, beginning with the first.
Wisdom of the Ruling (Ḥikmah)The wisdom behind the ruling
An allowance from Allah
Allah subḥānahu wa taʿālā has provided an avenue of alleviation from excessive hardship during the month of Ramaḍān, if a person is unable to carry out the actions of Ramaḍān in the best manner or would face extreme difficulty in doing so. For this reason, Allah subḥānahu wa taʿālā has given the individual this allowance.
Making them up as soon as possible
As for why a person should do what is optimum and try to make up the fasts as soon as possible: just as a person has assets, debts and liabilities that are incurred in this world, a person similarly has assets and liabilities that are incurred in the Ākhirah. A person can think of these as their good deeds, their sins, and their missed opportunities or missed aʿmāl. In that regard, if a person were to imagine that on the Day of Judgment, due to laziness or inattentiveness, they had been unable to complete one of those prescribed aʿmāl, it would be a big loss for them. In order to prevent that loss, it would be best practice to complete the action as soon as one is able to.
References
1. al-Qudūrī, Mukhtaṣar al-Qudūrī, Kitāb al-Ṣawm, p. 62 (al-Maktabah al-Shāmilah)
ومن كان مريضا في رمضان فخاف إن صام زاد مرضه أفطر وقضى وإن كان مسافرا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل وإن أفطر وقضى جاز وإن مات المريض أو المسافر وهما على حالهما لم يلزمهما القضاء وإن صح المريض أو أقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة
وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه فإن أخره حتى دخل رمضان آخر صام رمضان الثاني وقضى الأول بعده ولا فدية عليه (مختصر القدوري ص 62 [٤ - كتاب الصوم])
2. al-Qudūrī, Sharḥ Mukhtaṣar al-Karkhī, Kitāb al-Ṣawm, Bāb al-ʿUdhr alladhī Yajūzu maʿahu al-Fiṭr, pp. 318–322
بَاب العذر الذي يجوز معه الفطر
قال الشيخ [أبو الحسن] رحمه الله تعالى: أسقط الله تعالى الصوم عن المسافر والمريض [في رمضان]، وأوجب عليهما عدَّةً من أيام أُخَر؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، والسفر والمرض لا يوجبان القضاء، وإنّما المراد به: فأفطرَ فعدة من أيام أخر؛ ولأن الصوم عبادةٌ من العبادات، فلا1 يسقط بالأعذار.
٨٠٥ - [فَصْل: الصوم في السفر]
قال أصحابنا: الصوم في السفر جائزٌ، وهو قول عليٍّ، وعائشة، وعثمان بن أبي العاص، وابن عباس، وروي أنّ عليًا أهلّ بهلال رمضان وهو يسير إلى النهروان2، فأصبح صائمًا3.
وقال عمر، وابن عمر، وأبو هريرة: لا يجوز صومه4.
لنا: ما روى عاصم عن أنس: أنّ النبي ﷺ قال في المسافر: “إن أفطر فرخصةٌ، وإن صام فهو أفضل”5. وعن عائشة قالت: جاء رجلٌ من أسلم إلى
ص319 – ٨٠٦ - [فصل: الأفضل في السفر]
رسول الله ﷺ يقال له حمزةُ بن عمرو [الأسلمي]، فقال: يا رسول الله، إني رجلٌ أسُافر، أفأصوم في السفر؟ قال: “صُم إن شئت”6.
وعن ابن عباسٍ قال: (خرج رسول الله ﷺ من المدينة عام الفتح في شهر7 رمضان، فصام حتى بلغ الكدُيدَ ثم أفطر وأفطر الناس)8، وفي حديث أنس قال: (سافرنا مع رسول الله ﷺ [في رمضان]، فلم يَعِبِ المفطر على الصائم، ولا الصائم على المفطر)9.
٨٠٦ - [فَصْل: الأفضل في السفر]
قال أصحابنا: والصوم أفضل إذا لم يلحقه مشقَّةٌ، وهو قول حذيفة، وعائشة، وعروة بن الزبير، وقال ابن عباس: الفطر أفضل10.
والأصل فيه حديث أنس الذي قدمناه: قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ: “من كان له حمولة ويأوي إلى شبع، فليصم رمضان حيث أدركه”11، ولأنّه يؤدي العبادة في وقتها من غير مشقَّةٍ، فهو أفضل من تأخيرها بنفسه، كالصلاة، ولا يلزم صلاة العصر بعرفة؛ لأنّ فعلها بنفسه أفضل، وإنّما [يعجّلها]12 لأجل الإمام، ولا يلزم صلاة المغرب
ص320 – ٨٠٧ - [فصل: السفر بعد دخول رمضان]
بمزدلفة؛ لأنّ من أصحابنا من قال: إنها متعلقةٌ بالمكان، فلا يدخل وقتها قبل بلوغه إليه13.
٨٠٧ - [فَصْل: السفر بعد دخول رمضان]
قال أصحابنا: من سافر بعد دخول رمضان، جاز له أن يفطر.
وقال عليٌّ14 وابن عباس15: إنما يجوز الفطر لمن كان مسافرًا قبل استهلال الشهر، فإذا أهَلَّ في الحضر، ثم سافر، لم يفطر.
لنا: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، ولم يفصِّل16؛ ولأنّ الفطر إنما يجوز للمشقَّة، وهذا موجودٌ فيمن سافر في خلال الشهر؛ ولأنّ صوم كلّ يوم منه عبادةٌ متفرقةٌ17، فصار كاليوم الأول.
ولا يقال: إن الفرض تعيَّن عليه بالإقامة، فلا يسقط عن نفسه بالسفر، كاليوم الذي سافر فيه؛ لأنّه لا يتعيَّن عليه إلا صوم اليوم الذي هو فيه، فأمَّا ما بعده، فهي عباداتٌ منفردةٌ، فلا تجب إلا بدخول وقتها، كالصلوات1819.
ص321 – ٨٠٨ - [فصل: القضاء على الفور أم على التراخي؟]
٨٠٨ - [فَصْل: القضاء على الفور أم على التراخي؟]
قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وكلّ مفطرٍ لعُذرٍ يقدر على القضاء، أو يُرجى له في باقي عُمره، فالقضاء [له] لازمٌ، ولا يجزئه الإطعام في ذلك، كالمريض، والمسافر، والحبلى والمرضع إذا خافتا على الولد.
والأصل في وجوب القضاء قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، وقد اختلف أصحابنا في القضاء، فمنهم من قال: هو على الفور، ومنهم من قال: [إنه] على التراخي.
وكان أبو الحسن يقول: إنّه مؤقّتٌ بما بين رمضانين.
والصحيح: أنّه على التراخي؛ لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، [ولم يفصّل]، وروي أنّ رجلًا سأل النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ، فقال: عليَّ قضاء أيام من رمضان، أفأقضيه متتابعًا أو متفرقًا؟ فقال ﷺ: “أرأيت لو كان عليك دين، فقضيته متفرقًا، أكان يجزئ عنك؟ ” قال: نعم، قال: “فالله أحق بالتجاوز”20، ولو كان على الفور لوجبت المتابعة.
وعلى هذا قال أصحابنا: لا يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بالصوم؛ لأنّ الوجوب ليس على الفور، ومَن قال بالفور: لزمه أن يكره التطوع له قبل القضاء.
٨٠٩ - [فَصْل: تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر]
قال أصحابنا: إذا أخَّر قضاء رمضان حتى دخل21 رمضان آخر، فلا فدية
ص322 – ٨١٠ - [فصل: قضاء الحامل والمرضع للصيام]
عليه. وقال الشافعي: عليه فديةٌ (١).
والكلام في هذا الفصل يقع في أنّ القضاء لا يتوقّت؛ بدلالة أنه عبادةٌ مؤقَّتة، فلا يتوقّت قضاؤها بدخول [مثلها] (٢)، كالصلاة.
والدليل على أنّه لا فدية عليه: أنّه أفطر بعذرٍ، ويرجى له القضاء، فلا يلزمه الفدية مع الصوم، (كما لو صام في أول رمضان، ولم يؤخره من السنة الأولى) (٣).
Notes (21)
سقطت هذه الكلمة من ب.
“النهروان - وزان زعفران - بلدة بقرب بغداد نحو أربعة فراسخ”. المصباح (نهر).
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٥٧٠) بنحو هذا.
في ب (لا يجزئ الصوم).
أخرجه المقدسي في الأحاديث المختارة وقال: “وروي عن موسى بن أعين عن معمر عن عاصم =
= عن أنس موقوفًا” (٦/ ٢٩١).
أخرجه البخاري (١٨٤٠)؛ ومسلم (١١٢١).
سقطت من ب.
أخرجه البخاري (١٨٤٢)؛ ومسلم (١١١٣).
أخرجه البخاري (١٨٤٥)؛ ومسلم (١١١٨).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٧٩).
أخرجه أحمد (١٥٩٥٣)؛ وأبو داود (٢٤١٠)؛ والعقيلي في الضعفاء وأعله بعبد الصمد بن حبيب الأزدي، قال: “ولا يتابع عليه ولا يعرف إلا به” (٣/ ٨٣).
في أ (يؤخرها)، والمثبت من ب، لأنّ العصر تعجل في عرفة ولا تؤخر.
في ب (ولا يدخل وقتها قبله).
رواه وكيع وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم، كما في الدر المنثور للسيوطي (١/ ٤٥٨).
رواه عبد بن حميد وابن جرير كما في الدر المنثور الموضع السابق.
(ولم يفصل) سقطت من ب.
في ب (منفردة).
في ب (فلا تجب بوجوب اليوم الأول).
انظر: الأصل ٢/ ١٤٩؛ القدوري ص ١٣٥.
ذكره الجصاص في أحكام القرآن من حديث أبي هريرة (١/ ٢٦١).
في ب (حتى إذا دخل) بزيادة (إذا)، والسياق لا يقتضيها.
3. al-Ṣadr al-Shahīd, ʿUmdat al-Fatāwā, pp. 122–123 (Dār al-Fajr)
كل مرض يزداد بالصوم يبيح له إلإفطار
إذا كان عليه قضاء رمضان يومين من رمضان واحد ينوي اول يوم وجب عليه قضاءه من رمضان هذا وان لم يجزي اجزاه لان التعيين في الجنس الواحد ليس بشرط وان كان عن رمضانين ينوي قضاء رمضان الاول
4. Mullā Khusraw, Durar al-Ḥukkām Sharḥ Ghurar al-Aḥkām, with Ḥāshiyat al-Shurunbulālī, vol. 1, Kitāb al-Ṣawm, pp. 197–198
فَإِنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ (مِنْ أَهْلِهَا) احْتِرَازٌ عَنْ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْكَافِرِ (وَهُوَ) إمَّا (فَرْضٌ) وَهُوَ نَوْعَانِ مُعَيَّنٌ (كَصَوْمِ رَمَضَانَ أَدَاءً وَقَضَاءً) وَفَرْضِيَّتُهُ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.
(وَ) غَيْرُ مُعَيَّنٍ نَحْوُ (الْكَفَّارَاتِ) أَيْ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَالظِّهَارِ وَالْقَتْلِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَفِدْيَةِ الْأَذَى فِي الْإِحْرَامِ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى (وَ) إمَّا (وَاجِبٌ كَالنَّذْرِ) الْمُعَيَّنِ وَالْمُطْلَقِ.
(وَ) إمَّا (نَفْلٌ كَغَيْرِهَا) ذَكَرَ فِي الْهِدَايَةِ أَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: ١٨٣] وَعَلَى فَرْضِيَّتِهِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَلِهَذَا يَكْفُرُ جَاحِدُهُ وَالْمَنْذُورُ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: ٢٩] وقَوْله تَعَالَى {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} [النحل: ٩١] فَإِنْ قِيلَ: وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمَنْذُورُ أَيْضًا فَرْضًا لِثُبُوتِهِ بِالْكِتَابِ. أُجِيبَ بِأَنَّ الْكِتَابَ عَامٌّ خُصَّ مِنْهُ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ وَاجِبٌ كَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَتَجْدِيدِ الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ بِأَنَّ الْمَنْذُورَ إذَا كَانَ مِنْ الْعِبَادَاتِ الْمَقْصُودَةِ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلُزُومُهُ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ فَيَكُونُ قَطْعِيَّ الثُّبُوتِ، وَإِنْ كَانَ سَنَدُ الْإِجْمَاعِ ظَنِّيًّا وَهُوَ الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَرْضًا أَقُولُ الْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَرْضِ هَاهُنَا الْفَرْضُ الِاعْتِقَادِيُّ الَّذِي يَكْفُرُ جَاحِدُهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الْهِدَايَةِ وَالْفَرْضِيَّةُ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا تَثْبُتُ بِمُطْلَقِ الْإِجْمَاعِ بَلْ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى الْفَرْضِيَّةِ الْمَنْقُولِ بِالتَّوَاتُرِ كَمَا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ وَلَمَّا لَمْ يَثْبُتْ فِي الْمَنْذُورِ نَقْلُ الْإِجْمَاعِ عَلَى فَرْضِيَّتِهِ بِالتَّوَاتُرِ بَقِيَ فِي مَرْتَبَةِ الْوُجُوبِ فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ الْمَنْقُولَ بِطَرِيقِ الشُّهْرَةِ أَوْ الْآحَادِ يُفِيدُ الْوُجُوبَ دُونَ الْفَرْضِيَّةِ بِهَذَا الْمَعْنَى كَمَا فِي الْحَدِيثِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ.
(صَحَّ صَوْمُ رَمَضَانَ وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ وَالنَّفَلِ بِنِيَّةٍ مِنْ اللَّيْلِ إلَى الضَّحْوَةِ الْكُبْرَى لَا عِنْدَهَا) فَإِنَّ النَّهَارَ الشَّرْعِيَّ مِنْ الصُّبْحِ إلَى الْغُرُوبِ، وَالضَّحْوَةُ الْكُبْرَى مُنْتَصِفَهُ فَوَجَبَ أَنْ تُوجَدَ النِّيَّةُ قَبْلَهَا لِتَكُونَ مَوْجُودَةً فِي أَكْثَرِ النَّهَارِ فَتُوجَدُ فِي كُلِّهِ حُكْمًا، وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ لَا مَا قِيلَ إلَى الزَّوَالِ؛ لِأَنَّهُ مُنْتَصَفُ نَهَارٍ اُعْتُبِرَ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى غُرُوبِهَا.
(وَ) صَحَّ الصَّوْمُ (بِمُطْلَقِهَا) أَيْ النِّيَّةِ (وَبِنِيَّةِ النَّفْلِ وَبِخَطَإِ الْوَصْفِ فِي أَدَاءِ رَمَضَانَ) لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ
[حاشية الشرنبلالي]
لِسَانِ الْفُقَهَاءِ خَاصَّةً حَيْثُ قَالَ وَالْمُرَادُ مِنْ النَّهَارِ الْيَوْمُ فِي لِسَانِ الْفُقَهَاءِ اهـ.
وَلَكِنْ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ مَا هُوَ أَعَمُّ حَيْثُ قَالَ النَّهَارُ عِبَارَةٌ عَنْ زَمَانٍ مُمْتَدٍّ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الْفِقْهِ وَاللُّغَةِ، وَلِهَذَا قَالَ صَاحِبُ دِيوَانِ الْأَدَبِ النَّهَارُ ضِدُّ اللَّيْلِ وَيَنْتَهِي اللَّيْلُ بِطُلُوعِ الصُّبْحِ الصَّادِقِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ إمَّا فَرْضٌ وَهُوَ نَوْعَانِ مُعَيَّنٌ كَصَوْمِ رَمَضَانَ أَدَاءً وَقَضَاءً) أَقُولُ جَعَلَ الْمُصَنِّفُ قَضَاءَ رَمَضَانَ مُعَيَّنًا فَنَاقَضَ نَفْسَهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَشَرْطٌ لِلْبَاقِي وَهُوَ قَضَاءُ رَمَضَانَ إلَى أَنْ قَالَ إذْ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ، اهـ. وَالصَّوَابُ عَدَمُ التَّعْيِينِ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ (قَوْلُهُ وَنَحْوُ الْكَفَّارَاتِ) لَا يَظْهَرُ لِلَفْظَةِ نَحْوُ فَائِدَةٌ غَيْرُ الْإِقْحَامِ (قَوْلُهُ وَإِمَّا وَاجِبٌ كَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ وَالْمُطْلَقِ) هَذَا غَيْرُ الْأَظْهَرِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ صَوْمَ الْمَنْذُورِ فَرْضٌ كَالْكَفَّارَاتِ لِمَا سَنَذْكُرُ (قَوْلُهُ وَنَفْلٌ كَغَيْرِهَا) صَادِقٌ بِصَوْمِ الْمَسْنُونِ وَالْأَوْلَى مَا قَالَهُ الْكَمَالُ إنَّ أَقْسَامَ الصَّوْمِ فَرْضٌ وَوَاجِبٌ وَمَسْنُونٌ وَمَنْدُوبٌ وَنَفْلٌ وَمَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا وَتَحْرِيمًا الْأَوَّلُ وَالثَّانِي كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْمَسْنُونُ صَوْمُ عَاشُورَاءَ مَعَ التَّاسِعِ وَالْمَنْدُوبُ ثَلَاثَةٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيُنْدَبُ كَوْنُهَا الْأَيَّامَ الْبِيضَ يَعْنِي الثَّالِثَ عَشَرَ وَالرَّابِعَ عَشَرَ وَالْخَامِسَ عَشَرَ وَكُلُّ صَوْمٍ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ طَلَبُهُ وَالْوَعْدُ عَلَيْهِ كَصَوْمِ دَاوُد - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَنَحْوِهِ، وَالنَّفَلُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَمْ تَثْبُتْ كَرَاهَتُهُ وَالْمَكْرُوهُ تَنْزِيهًا عَاشُورَاءُ مُفْرَدًا عَنْ التَّاسِعِ وَنَحْوُ يَوْمِ الْمِهْرَجَانِ، وَالْمَكْرُوهُ تَحْرِيمًا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَالْعِيدَيْنِ اهـ لَكِنْ رَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِي عَنْ أُسْتَاذِهِ نَقْلًا عَنْ الْوَاقِعَاتِ يَجُوزُ صَوْمُ الْمِهْرَجَانِ بِلَا كَرَاهَةٍ.
وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ اهـ. .
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَقَاضِي خَانْ إنْ وَافَقَ يَوْمُ النَّيْرُوزِ مُعْتَادَهُ لَا بَأْسَ بِهِ اهـ. .
وَفِي الْمُجْتَبَى يُكْرَهُ صَوْمُ النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ إنْ تَعَمَّدَهُ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ إنْ كَانَ يَصُومُ قَبْلَهُ فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَصُومَ اهـ.
فَيُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بِحَمْلِ مَا عَنْ الْوَاقِعَاتِ وَالْوَلْوالِجِيَّة عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَعَمَّدُهُ (قَوْلُهُ فَإِنْ قِيلَ فَوَجَبَ… إلَخْ) لَيْسَ مِنْ الْهِدَايَةِ بَلْ مِنْ الْمُحَشَّيْ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ وَلَمَّا لَمْ يَثْبُتْ فِي الْمَنْذُورِ نَقْلُ الْإِجْمَاعِ عَلَى فَرْضِيَّتِهِ بِالتَّوَاتُرِ بَقِيَ فِي مَرْتَبَةِ الْوُجُوبِ) أَقُولُ هَذَا عَلَى غَيْرِ الْأَظْهَرِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ أَيْ صَوْمُ النَّذْرِ فَرْضٌ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى لُزُومِهِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ نُقِلَ إلَيْنَا بِالتَّوَاتُرِ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَنَصَّ فِي الْبَدَائِعِ وَالْمَجْمَعِ عَلَى فَرْضِيَّةِ الْمَنْذُورِ، وَقَالَ فِي الْمَوَاهِبِ: وَفُرِضَ صَوْمُ الْكَفَّارَاتِ، وَكَذَا فُرِضَ الْمَنْذُورُ فِي الْأَظْهَرِ وَقِيلَ إنَّهُ وَاجِبٌ اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ الْمَنْقُولَ… إلَخْ) لَيْسَ الْمُدَّعَى مِمَّا ثَبَتَ بِهَذَا الطَّرِيقِ بَلْ بِتَوَاتُرِ نَقْلِ الْإِجْمَاعِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ فَتْحِ الْقَدِيرِ
(قَوْلُهُ فَإِنَّ النَّهَارَ الشَّرْعِيَّ مِنْ الصُّبْحِ إلَى الْغُرُوبِ) أَقُولُ، وَكَذَا اللُّغَوِيَّ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ دِيوَانِ الْأَدَبِ (قَوْلُهُ فَوَجَبَ أَنْ تُوجَدَ النِّيَّةُ) أَيْ لَزِمَ إيجَادُ النِّيَّةِ قَبْلَهَا لِتَكُونَ مَوْجُودَةً فِي أَكْثَرِ النَّهَارِ، وَهَذَا خَاصٌّ بِالصَّوْمِ لِكَوْنِهِ رُكْنًا وَاحِدًا بِخِلَافِ الْحَجِّ وَالصَّلَاةِ فَلَا يَجُوزُ بِنِيَّةٍ فِي أَكْثَرِهَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ اقْتِرَانِهَا بِالْعَقْدِ عَلَى أَدَائِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا أَرْكَانٌ فَإِذَا لَمْ تُقَارِنْ الْعَقْدَ خَلَا بَعْضُ الْأَرْكَانِ عَنْهَا فَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ الرُّكْنُ عِبَادَةً كَمَا فِي الْفَتْحِ، وَهَذَا عَلَى
ص198 – [صوم يوم الشك]
الْوَقْتَ مُتَعَيِّنٌ لِصَوْمِ رَمَضَانَ وَالْإِطْلَاقُ فِي الْمُتَعَيِّنِ تَعْيِينٌ وَالْخَطَأُ فِي الْوَصْفِ لَمَّا بَطَلَ بَقِيَ أَصْلُ النِّيَّةِ فَكَانَ فِي حُكْمِ الْمُطْلَقِ نَظِيرُهُ الْمُتَوَحِّدُ فِي الدَّارِ فَإِنَّهُ إذَا نُودِيَ بِيَا رَجُلُ أَوْ بِاسْمٍ غَيْرِ اسْمِهِ يُرَادُ بِهِ ذَلِكَ بِخِلَافِ قَضَاءِ رَمَضَانَ حَيْثُ لَا تَعْيِينَ فِي وَقْتِهِ (إلَّا) إذَا وَقَعَ النِّيَّةُ (مِنْ مَرِيضٍ أَوْ مُسَافِرٍ) حَيْثُ يَحْتَاجُ حِينَئِذٍ إلَى التَّعْيِينِ، وَلَا يَقَعُ عَنْ رَمَضَانَ (بَلْ يَقَعُ عَمَّا نَوَى) لِعَدَمِ التَّعْيِينِ فِي الْوَقْتِ بِالنَّظَرِ إلَيْهِمَا (وَالنَّذْرُ الْمُعَيَّنُ) يَقَعُ (عَنْ وَاجِبٍ نَوَاهُ مُطْلَقًا) أَيْ إذَا نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ فَنَوَى فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَاجِبًا آخَرَ يَقَعُ عَنْ ذَلِكَ الْوَاجِبِ، سَوَاءٌ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ مُقِيمًا صَحِيحًا أَوْ مَرِيضًا (وَشُرِطَ لِلْبَاقِي) وَهُوَ قَضَاءُ رَمَضَانَ وَالنَّذْرُ الْمُطْلَقُ وَالْكَفَّارَةُ (التَّبْيِيتُ) مِنْ الْبَيْتُوتَةِ وَالْمُرَادُ النِّيَّةُ مِنْ اللَّيْلِ (وَالتَّعْيِينُ) إذْ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ فِي الِابْتِدَاءِ.
(وَلَا يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ إلَّا تَطَوُّعًا) وَهُوَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ احْتَمَلَ أَنْ
5. Fatāwā Maḥmūdiyyah, vol. 10, pp. 123–124Urdu
روزہ کی قضائے عمری
سوال [۴۸۳۲] : ایک شخص کے فرض روزے باقی ہیں بالغ ہونے کے بعد بہت سے روزے متواتر اور بہت سے غیر متواتر روزے نہیں رکھے ، تو روزے اور نمازیں کسی طرح قضاء کرے؟
الجواب حامداً و مصلياً :
روزہ اور نماز دونوں چیزیں بالغ ہونے سے فرض ہوتی ہیں، پس جب بالغ ہوا ہے اس وقت سے حساب کر کے ہر روز کی چھ نمازیں یعنی پانچ فرض نماز میں چھٹی وتر کی قضاء کرے۔ اور اسی وقت سے ہر رمضان کے روزے رکھے اور روزے سے رمضان کی تعیین کرے مثلاً پہلے رمضان کے روزے جو مجھ پر فرض ہوئے اور میں نے نہیں رکھے اس کے روزے رکھتا ہوں، اس نیت سے ایک مہینہ کے روزے رکھے اور روزے کے بعد دوسرے رمضان کے اسی طرح رکھے، یا یہ نیت کرے کہ اخیر کے رمضان کے روزے جو مجھ پر فرض ہوئے اور میں نے نہیں رکھے وہ رکھتا ہوں ہے ، ھکذا فی الطحطاوي على مراقی الفلاح (۳) - فقط ۔
حرره العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ۔
روزوں کی قضائے عمری کا طریقہ
۱۶۴
سوال (۳۸۳۳) : ایک شخص کے ذمہ فرض روزے باقی ہیں یعنی جب سے بالغ ہوا تھا، روزے فرض نہیں رکھتا تھا، کئی سال متواتر نہیں رکھے، اب چھ سات سال بالغ ہونے کے بعد سے رکھنے لگا ہے تو ان فرض روزوں کے رکھنے کی کیا صورت ہوگی اور کتنے سال کی عمر کی فرض نماز میں اور فرض روزے اس پر رکھنے فرض ہوں گے؟
الجواب حامداً و مصلياً :
روزہ اور نماز دونوں چیزیں بالغ ہونے سے فرض ہوتی ہیں، پس جیسے بالغ ہوا ہے اسی وقت سے حساب کر کے ہر روز کی چھ نمازیں یعنی پانچ فرض نمازیں چھٹی وتر کی نماز قضاء کرے اور اس وقت سے ہر رمضان کے روزے رکھے اور روزہ میں رمضان کی تعیین کر دے، پہلے رمضان کے روزے جو بھی مجھ پر فرض ہوئے اور میں نے نہیں رکھے اس کے روزے رکھتا ہوں ۔ اس نیت سے ایک مہینہ کے روزے رکھے اس کے بعد دوسرے رمضان کے ، اسی طرح رکھے۔ یا یہ نیت کرے کہ اخیر کے رمضان کے روزے جو بھی مجھ پر فرض ہوئے اور میں نے نہیں رکھے دو رکھتا ہوں ، هكذا في الطحطاوي على مراقی الفلاح، ص: ٢٥٩(١) - فقط والله سبحانه
تعالی اعلم ۔
حرره العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۳۵۶/۱۱/۷ھ۔
الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح عبد الطیف ، مدرسہ مظاہر علوم سہار نیور ۱۳۵۶/۱۱/۹۰ھ۔
And Allah knows best.
Answered by: Mufti Ubaydah Badat